تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

39

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات . [ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 وغيره . ( 2 ) شرح العروة 18 : 134 . ( 3 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .